All legislation

قرار Decision No. 13 21/01/1999

منح براءة اختراع لشركة رون بولنك رورر الفرنسية (مركبات صيدلية)

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
21/01/1999
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1999, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 21/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط )،

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية ) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على القرار رقم 152 الصادر في16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883 )،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

16/12/1998 من شركة سابا وشركاهم

مركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية، شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة رون- بولنك رورر اس . آ .

مركزها في 20 جادة ريمون­ ارون، مدينة

انطوني، فرنسا،

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 16/12/1998،

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة رون- بولنك رورر اس .آ. مركزها في 20 جادة ريمون­ ارون, مدينة انطوني, فرنسا براءة اختراع تتعلق ب"مركبات صيدلية اساسها دالفوبريستين وكوينوبريستين ومستحضراتها " Pharmaceutical compositions based on dalfopristine and on quinupristine and their preparation وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/12/1998 والمسجل تحت رقم 6015 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في فرنسا تحت الرقم 15911 97 بتاريخ 16 كانون الاول 1997 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مح مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 21 كانون الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي