All legislation

قرار Decision No. 130 14/05/1999

منح براءة اختراع تتعلق ببنية مسامية خاصة نظام واق او حائط فاصل

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
14/05/1999
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1999, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 14/05/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ

بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون

الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ

في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

21/12/1998 من شركة تي.ام.بي اجنتس

مركزها في مركز فردان- شارع فردان-

بيروت- لبنان- بصفتها عاملة باسم ولحساب

الدكتور فيلكس بول جيكلين المقيم في

جيوتكنيك- بيرو, 46 جيسبير غستر,

سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 21/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الدكتور فيلكس بول جيكلين المقيم في جيوتكنيك- بيرو, 46 جيسبير غستر, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "بنية مسامية- خاصة نظام واق او حائط فاصل" Cellular structure,in particular a retaining system or a space-dividing wall وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/12/1998 والمسجل تحت رقم 6016 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلب الايداع في المانيا تحت رقم 11,1 000 198 تاريخ 02/01/1998 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 14 ايار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي