المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق تأمين الوصل بين اوتوستراد بيروت طرابلس وجسر نهر الكلب (القديم) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 769 07/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 )قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068
تاريخ 06/10/1993 )تحديد برنامج
اعتمادات العقد والدفع المخصصة
بموجب القانون رقم 246 الصادر
بتاريخ 12/07/1993), الذي اجاز الى
مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات
المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة
تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 3/99/أ تاريخ
04/02/1999,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
ورئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق تأمين الوصل بين اوتوستراد بيروت طرابلس وجسر نهر الكلب (القديم) (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 76 من منطقة ذوق الخراب العقارية المبين على المسطح المشار اليه في المادة الاولى وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص