All legislation

مرسوم Decree No. 770 07/06/1999

تصديق تعديل تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت طرابلس والطرق المتفرعة عنه "قسم نهر الموت- المرفأ" المصدق بالمرسوم 9308 تاريخ 08/10/1996 (محافظ جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
770
Date
07/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1999, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 770 تاريخ 07/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم 10619

تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم

الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 4068

تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج

اعتمادات العقد والدفع المخصصة

بموجب القانون رقم 246

الصادر بتاريخ 12/07/1993), الذي

اجاز الى مجلس الانماء والاعمار

عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل قسم من

تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت-

طرابلس والطرق المتفرعة عنه

"قسم نهر الموت- المرفأ"

المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 08/10/1996 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 5/99/أ تاريخ

04/02/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت­ طرابلس والطرق المتفرعة عنه "قسم نهر الموت­ المرفأ" المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 08/10/1996 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن القسم من العقار رقم 3884 من منطقة برج حمود العقارية المصاب بالتخطيط الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق القسم من تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت­ طرابلس والطرق المتفرعة عنه "قسم نهر الموت­ المرفأ" المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

مادة 4: يستملك قسم من العقار رقم 48 من منطقة برج حمود العقارية, الواقع ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي