All legislation

قرار Decision No. 135 11/06/1999

تعديل القرار رقم 127/د تاريخ 18/05/1999 المتعلق بتحديد اقلام الاقتراع للانتخابات البلدية في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
11/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1999, p. 3-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 11/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته

لا سيما المادة 39 منه,

بناء على القرار رقم 127/د تاريخ

18/05/1999 وتعديلاته,

بناء على ضرورات المصلحة العامة

التي تقضي بتعيين مراكز اقتراع

لانتخابات بلدة حارة حريك في امكنة

يسهل الوصول اليها لغير القاطنين في هذه

البلدة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 127/د تاريخ 18/05/1999 القاضي بتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى التي تأجلت فيها الانتخابات وفي البلديات التي اعتبرت منحلة حكما ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في بعض المجالس البلدية الاخرى وفقا لما يلي: 1- محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا رقم اسم مركز من ينتخب قلم قلم قلم فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

3- بلدية حارة حريك

1 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبات الطائفة الرويس الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 1 الى رقم1 الرقم 263 2 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في الناخبات من الرويس الجامعة اللبنانية- الرقم 264 وما طريق المطار غرفة فوق ماروني مع رقم 2 ناخبات باقي الطوائف 3 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبو الطائفة الرويس الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 1 الى رقم 3 الرقم 294 4 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في الناخبون من الرويس الجامعة اللبنانية- الرقم 295 وما طريق المطار غرفة فوق ماروني رقم 4 مع ناخبي باقي الطوائف 15 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبات الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 1 الى رقم 5 الرقم 83 16 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبات الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 84 الى رقم 6 الرقم 217 17 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبات الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 222 الى رقم 7 الرقم 355 18 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبات الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 357 وما رقم 8 فوق مع ناخبات باقي الطوائف 19 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبو الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 1 الى رقم 9 الرقم 77 20 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبو الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 78 الى رقم 10 الرقم 197 21 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبو الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 198 الى رقم 11 الرقم 243 22 حارة حريك/ مبنى كلية الهندسة في ناخبو الطائفة الكنيسة الجامعة اللبنانية- المارونية من طريق المطار غرفة الرقم 244 وما رقم 12 فوق مع ناخبي باقي الطوائف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/06/1999 وزير الداخلية ميشال المر