المادة 1
مادة 1: يمنح الدكتور ارا ميناسيان المقيم في البوشرية, شارع مار يوحنا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لصنع العلكة من الزلوع المركب" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/04/1999 والمسجل تحت رقم 6045
قرار Decision No. 132 14/05/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ
بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28
كانون الاول 1973, )تحديد مهام وملاكات
وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في
17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته )نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما
المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 )تطبيق اتفاق اتحاد باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
23/04/1999 من شركة عبد القادر نعماني
وشركاه ش . م.م. مركزها في بيروت بصفتها
عاملة باسم ولحساب الدكتور ارا ميناسيان
المقيم في البوشرية, شارع مار يوحنا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 23/04/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الدكتور ارا ميناسيان المقيم في البوشرية, شارع مار يوحنا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لصنع العلكة من الزلوع المركب" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/04/1999 والمسجل تحت رقم 6045
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة ئعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 14 ايار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي