All legislation

قرار Decision No. 370 01/06/1999

تسوية وضع جمعية الرابطة الاجتماعية الرياضية في قرنايل قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
370
Date
01/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1999, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 370 تاريخ 01/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 )تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 430/اد تاريخ

03/09/1968 )القاضي بتأسيس جمعية الرابطة

الاجتماعية الرياضية),

وبناء على موافقة المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية الرابطة الاجتماعية الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 430/اد تاريخ 3/9/1968، مركزها: قرنايل، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، من الجمعيات المعتمدة لدى المديرية العامة للشباب والرياضة، وذلك بعد أن قدمت المستندات المطلوبة لتسوية وضعها: (كرة الطاولة).

المادة 2

مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية الرابطة الاجتماعية الرياضية هي: كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته، والانضمام الى اتحاد اللعبة اعلاه (اتحاد كرة الطاولة) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون