المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة خاطر للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1337/قسم /3/ في رأس بيروت ـ محلة الصنوبرة ـ شارع تقي الدين الصلح ـ ملك منى شهاب ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 122 01/03/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /224/ تاريخ
24/09/1997 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة خاطر للسفر والسياحة بتعاطي اعمال
السياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من وكالة خاطر
للسفر والسياحة رقم 2646/2 تاريخ
18/11/2002 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة خاطر للسفر والسياحة اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1337/قسم /3/ في رأس بيروت ـ محلة الصنوبرة ـ شارع تقي الدين الصلح ـ ملك منى شهاب ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 1 آذار 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك