All legislation

قرار Decision No. 320 02/06/2003

تعديل رقم 346 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته),

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317 تاريخ 18 شباط 1998 المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90 تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (دورة 71) رقم 1470 تاريخ 26/02/2003 بالموافقة على الرزنامة الزراعية العربية المشتركة لعام 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل الملحق رقم (2) بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الأول 1998 (الرزنامة الزراعية المطبقة خلال العام 2002) بالملحق المرفق (الرزنامة الزراعية المطبقة خلال العام 2003) والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 حزيران 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا