المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفوز الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 349 تاريخ 3/8/1988, مركزها: طرابلس, محافظة: الشمال قضاء: طرابلس, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 123 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 349 تاريخ
03/08/1988,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1285/د تاريخ 08/04/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 09/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفوز الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 349 تاريخ 3/8/1988, مركزها: طرابلس, محافظة: الشمال قضاء: طرابلس, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الفوز الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: الريشة الطائرة, رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية, التايكواندو, الفروسية, القوس والنشاب, كرة السلة, كرة القدم.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان