المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /66/ تاريخ 31/3/81 المعطى إلى وكالة هابي تورز لصاحبها السيد انطوان شلالا والكائنة على العقار رقم /1643/ رأس بيروت في الحمراء ـ شارع منيمنة ـ بناية تابت ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 118 27/05/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان
يعقوب شلالا رقم 765/2 تاريخ
15/04/2002 والمتعلق بالغاء الترخيص
العائد لوكالة هابي تورز,
بناء على تقرير الكشف الذي يؤكد وقف
الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية تاريخ 23/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /66/ تاريخ 31/3/81 المعطى إلى وكالة هابي تورز لصاحبها السيد انطوان شلالا والكائنة على العقار رقم /1643/ رأس بيروت في الحمراء ـ شارع منيمنة ـ بناية تابت ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله