ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة لاشاس
ش.م.م. لاصحابها عماد وهادي وسامر سوبره,
المسجل برقم 3592/م تاريخ 25/03/2003
والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 9046 تاريخ
06/11/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة لاشاس ش.م.م. لأصحابها عماد وهادي وسامر سوبره, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ المزرعة ـ طلعة النويري ـ شارع عبد الغني العريسي ـ بناية الوزان ـ ملك سوبره, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود