ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة المواد الزراعية ش.م.ل.
(مقدادي) المسجل برقم 82/2002/أ تاريخ
05/11/2002 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة
وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المواد الزراعية ش.م.ل. (مقدادي) بتملك العقار رقم 21 من منطقة عدوس العقارية ـ قضاء بعلبك ـ البالغة مساحته 82851م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الزراعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة