All legislation

مرسوم Decree No. 10193 03/06/2003

الترخيص لشركة المواد الزراعية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عدوس العقارية (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10193
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2988-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10193 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة المواد الزراعية ش.م.ل.

(مقدادي) المسجل برقم 82/2002/أ تاريخ

05/11/2002 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة

وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المواد الزراعية ش.م.ل. (مقدادي) بتملك العقار رقم 21 من منطقة عدوس العقارية ـ قضاء بعلبك ـ البالغة مساحته 82851م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الزراعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة