All legislation

مرسوم Decree No. 10233 03/06/2003

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اده العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10233
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2990-2991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10233 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 6986 تاريخ 11/07/1995 القاضي بوضع منطقة اده (قضاء جبيل) تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية اده رقم 15 تاريخ 12/11/1998 ورقم 10 تاريخ 15/01/2000 ورقم 8 تاريخ 26/04/2002 المتعلق بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اده العقارية,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 21 تاريخ 23/06/1999 والمحضر رقم 7 تاريخ 23/02/2000 والمحضر رقم 40 تاريخ 17/10/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 28/08/2002-محضر رقم 37,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة اده العقارية (قضاء جبيل) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم 1/4 الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط رقم 2/4 ـ 3/4 ـ 4/4 الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود تناقض أو اختلاف بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية لتقسيم المناطق والموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي