المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة السنابل للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 611.
قرار Decision No. 8398 04/06/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/12/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة
السنابل للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
29/05/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة السنابل للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 611.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 حزيران 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه