All legislation

مرسوم Decree No. 10238 05/06/2003

الترخيص للسيد غرم الله رداد سعيد الزهراني من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
10238
Date
05/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2989-2990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10238 تاريخ 05/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد غرم الله رداد سعيد

الزهراني من التابعية السعودية المسجل

برقم 27/2003/أ تاريخ 16/04/2003

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غرم الله رداد سعيد الزهراني من التابعية السعودية, بتملك القسم رقم 7B من العقار رقم 1634 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 05,215م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2530م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة