ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 667 تاريخ
29/12/1997 المعدل للقانون رقم 216 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما
المادة 11 من المادة 2 الجديدة منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة التقنية ـ العينية المقدمة من كرسي اليونيسكو ـ كوستو UNESCO COUSTEAU Ecotechnie Chair في جامعة البلمند لتنفيذ مشروع "تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان". Strengthening The Environmental Legislation Development and Application System in Lebanon والتي تبلغ /543500 يورو/ خمس مائة وثلاثة أربعين ألفا وخمسماية يورو.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم على سنتين ونصف بدءا من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 3: تساهم وزارة البيئة في هذا المشروع مساهمة عينية تبلغ /122900 يورو/ مائة واثنين وعشرين ألفا وتسعمائة يورو طوال فترة المشروع, لتغطية استضافة المشروع وتحقيق تنفيذ نشاطاته.
مادة 4: يمكن تعديل بنود المشروع, تحت اشراف وزارة البيئة وبالاتفاق مع كرسي اليونيسكو ـ كوستو في جامعة البلمند, وذلك لخدمة أهداف المشروع, شرط الا تتجاوز مساهمة الوزارة السقف المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الإمضاء: فارس بويز
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة