All legislation

قرار Decision No. 291 06/06/2003

انشاء بلدية في بلدة بليدا قضاء مرجعيون-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة بليدا ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بليدا".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية بليدا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 حزيران 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر