المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع رقم /607/ تاريخ 12/10/2001 المعطى إلى وكالة عمار لتأجير السيارات على العقار رقم /2641/ قسم 10/ في حارة حريك ـ اوتوستراد الهادي ـ ملك علي نعمه جابر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 300 09/06/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي),
بناء على الطلب المقدم من وكالة عمار
لتأجير السيارات رقم 1038/2 تاريخ
20/05/2003 والمتعلق باقفال فرعها
الكائن في حارة حريك,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي الذي يؤكد توقف الفرع عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع رقم /607/ تاريخ 12/10/2001 المعطى إلى وكالة عمار لتأجير السيارات على العقار رقم /2641/ قسم 10/ في حارة حريك ـ اوتوستراد الهادي ـ ملك علي نعمه جابر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 9 حزيران 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك