All legislation

قرار Decision No. 300 09/06/2003

الغاء اجازة فرع لوكالة عمار لتأجير السيارات-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
09/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3022-3023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 09/06/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي),

بناء على الطلب المقدم من وكالة عمار

لتأجير السيارات رقم 1038/2 تاريخ

20/05/2003 والمتعلق باقفال فرعها

الكائن في حارة حريك,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز

السياحي الذي يؤكد توقف الفرع عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص الفرع رقم /607/ تاريخ 12/10/2001 المعطى إلى وكالة عمار لتأجير السيارات على العقار رقم /2641/ قسم 10/ في حارة حريك ـ اوتوستراد الهادي ـ ملك علي نعمه جابر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 9 حزيران 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك