All legislation

قرار Decision No. 120 02/06/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة السلة

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3025-3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة الشباب

والرياضة بالتعاون مع ادارة الاحصاء

المركزي المتعلق بالجمعيات والاتحادات

الرياضية,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكرة السلة المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ جمعية هومنتمن 2 ـ نادي الحكمة 3 ـ النادي الرياضي 4 ـ التعاضد ـ بيروت 5 ـ شباب مار الياس بطينا 6 ـ جمعية هومنمن 7 ـ جمعية شباب انترانيك 8 ـ ابناء نبتون 9 ـ جمعية هوغنمن 10 ـ فرير قلب الاقدس المحافظة: البقاع 11 ـ المشعل الرياضي ـ بدنايل 12 ـ الثقافي الرياضي ـ دير الاحمر 13 ـ الكلية الشرقية ـ زحلة 14 ـ ابناء انيبال ـ زحلة 15 ـ السكة المعلقة 16 ـ انترانيك ـ زحلة 17 ـ الشباب حوش الامراء 18 ـ قدموس ـ زحلة 19 ـ الوفاء الرياضي ـ الكرك 20 ـ اطلس ـ الفرزل 21 ـ الكرمة ـ قب الياس 22 ـ جوبيتر ـ بر الياس المحافظة: الجنوب 23 ـ النادي المعني ـ صيدا 24 ـ نادي الفداء ـ صيدا 25 ـ الرابية الخضراء ـ مغدوشة 26 ـ الرياضي ـ جزين 27 ـ لبعا ـ جزين 28 ـ مجمع الحريري الرياضي 29 ـ الشعبي الرياضي ـ صيدا 30ـ الشبيبة الزرارية المحافظة: النبطية 31 ـ الشباب الرياضي ـ حبوش 32 ـ نادي الشقيف الرياضي ـ النبطية 33 ـ نادي الغدير الرياضي ـ حبوش المحافظة: جبل لبنان 34 ـ الشباب الرياضي ـ الشياح 35 ـ المعهد الانطوني ـ بعبدا 36 ـ بلو ستارز 37 ـ الصداقة الرياضي 38 ـ نوتردام ـ فرن الشباك

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاندية الواردة اسماؤها ادناه قائمة ومستوفية للشروط الفنية إنما لا يحق لها المشاركة في التصويت في جلسات الجمعية العمومية للاتحاد لعدم مشاركتها الموسم 2001 ـ 2002 على أن تعود لممارسة كافة حقوقها في حال مشاركتها موسم 2002 ـ 2003 وذلك بعد ابلاغ الوزارة وهي كالتالي: المحافظة: الجنوب 1 ـ الشباب صور المحافظة: الشمال 2 ـ نورث هافن القلمون المحافظة: جبل لبنان 3 ـ الرياضي بيت مري 4 ـ الارزة بصاليم 5 ـ نادي المتين الرياضي 6 ـ نادي الشرق الرياضي 7 ـ نادي الشباب الرياضي ـ بيت شباب 8 ـ دير الحرف ـ بعبدا

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاندية الواردة اسماؤها ادناه قائمة إنما لا يحق لها التصويت في جلسات الجمعية العمومية إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد, وأن تكون قد شاركت في النشاطات التي ينظمها الاتحاد خلال السنة السابقة للتصويت أو الانتخاب وهي كالتالي: المحافظة: الجنوب 1 ـ العرين الرياضي ـ المية ومية 2 ـ نادي كفرحونة الرياضي ـ جزين المحافظة: النبطية 3 ـ نادي المركز الرياضي المحافظة: جبل لبنان 4 ـ الرابطة الثقافية ـ بتغرين 5 ـ البربارة الرياضي الثقافي 6 ـ الجمهور الرياضي 7 ـ الشبيبة العاقورة 8 ـ الشبيبة الشياح عين الرمانة 9 ـ الاتحاد الرياضي ميروبا 10 ـ الاهلي الرياضي صربا 11 ـ الثقافي الرياضي ـ الناعمة 12 ـ اللواء برجا 13 ـ نادي عجلتون الرياضي 14 ـ شعلة الكمال ـ بعقلين 15 ـ نادي سر الجبال ـ الشوف 16 ـ نادي الخريجين الرياضي ـ جبيل. 17 ـ نادي الشويفات الرياضي ـ عاليه 18 ـ نادي الفيدار الرياضي 19 ـ النادي الرياضي ـ بعبدا المحافظة: بيروت 20 ـ نادي هويس الرياضي المحافظة: الشمال 21 ـ نادي المتحد الرياضي 22 ـ المحبة والاصلاح ـ كرم سده 23 ـ الرسالة الرياضي ـ رشعين 24 ـ نادي الفكر الثقافي ـ دار بعشتار

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان