ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "هبات" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5229/2 تاريخ
21/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "هبات" مركزها: بيروت ـ شارع عثمان بن عفان ـ ملك كلش غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين ماديا ومعنويا عبر تأمين المساعدات المدرسية والتموينية والأدوية. 2 ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي والصحي نجد السعي مع أهل الخبرة والاختصاص لإقامة دورات بهذا الخصوص. المؤسسون السادة: مهى شفيق العود ريتا جرجس اسكندر محمد عمر سوبره كارلا عصام العود صباح ابراهيم اللحام مرفت محمود زريق علي ابراهيم اللحام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى شفيق العود
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 29/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر