المادة 1
مادة 1: يمنح كل من السيدة منى عبد الله نائلي الرفاعي والسيد يحي حسن جابر اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم: "كوكتيل".
قرار Decision No. 128 29/05/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة منى
عبد الله نائلي الرفاعي والسيد يحي
حسن جابر والمسجل تحت رقم 1298 تاريخ
15/04/2003 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح كل من السيدة منى عبد الله نائلي الرفاعي والسيد يحي حسن جابر اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم: "كوكتيل".
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 29 أيار 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة