All legislation

قرار Decision No. 128 29/05/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "كوكتيل"

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
29/05/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 29/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة منى

عبد الله نائلي الرفاعي والسيد يحي

حسن جابر والمسجل تحت رقم 1298 تاريخ

15/04/2003 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح كل من السيدة منى عبد الله نائلي الرفاعي والسيد يحي حسن جابر اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والانكليزية, باسم: "كوكتيل".

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29 أيار 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة