All legislation

قرار Decision No. 128 02/06/2003

اضافة لعبة كرة الطاولة لنادي اولمبيك بيروت الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3036-3037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ

24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر

تاريخ 04/01/2001,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1118/د تاريخ 29/03/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 02/04/2003,

بناء على القرار رقم 86/1/2003 تاريخ

15/05/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الحيثية الأولى من القرار رقم 86/1/2003 تاريخ 15/5/2003 المتعلق بإضافة لعبة كرة الطاولة لنادي اولمبيك بيروت الرياضي بحيث تصبح: "بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003". بدلا من: "بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000". والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان