ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 436/أد تاريخ
24/10/1966 المعدل بالقرار رقم 3/ش ر
تاريخ 04/01/2001,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1118/د تاريخ 29/03/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 02/04/2003,
بناء على القرار رقم 86/1/2003 تاريخ
15/05/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل الحيثية الأولى من القرار رقم 86/1/2003 تاريخ 15/5/2003 المتعلق بإضافة لعبة كرة الطاولة لنادي اولمبيك بيروت الرياضي بحيث تصبح: "بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003". بدلا من: "بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000". والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان