All legislation

قرار Decision No. 101 03/06/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 11/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في برجا م.م.". مدتها: 99 سنة/ تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: قضاء الشوف مركزها: برجا مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 770000ل.ل. سبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مسلتزمات الانتاج الزراعي من آليات زراعية واسمدة وبذور ومبيدات. 2 ـ تأمين نصوب من الأشجار المثمرة والحرجية. 3 ـ تأمين نقل الانتاج الزراعي من البساتين إلى الأسواق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه