ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 11/04/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في برجا م.م.". مدتها: 99 سنة/ تسع وتسعون سنة/ نطاق عملها: قضاء الشوف مركزها: برجا مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 770000ل.ل. سبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مسلتزمات الانتاج الزراعي من آليات زراعية واسمدة وبذور ومبيدات. 2 ـ تأمين نصوب من الأشجار المثمرة والحرجية. 3 ـ تأمين نقل الانتاج الزراعي من البساتين إلى الأسواق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/6/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه