The whole text

قرار رقم 102 تاريخ 03/06/2003 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في القنطرة م.م.". مدتها: 50 سنة/ خمسون سنة/ نطاق عملها: بلدة القنطرة مركزها: بلدة القنطرة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 1000000ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ استخدام كل الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 102 تاريخ 03/06/2003 https://lebaneselegislation.com/law/179508/article/1/