All legislation

مرسوم Decree No. 10244 06/06/2003

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
10244
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2962-2963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10244 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/6/2003 ويختتم بتاريخ 20/10/2003.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري