المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي صيدون الرياضي, مركزه: صيدا, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 387/أد تاريخ 25/8/1965, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4/3/2003.
قرار Decision No. 135 06/06/2003
ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 387/اد
تاريخ 25/08/1965 (القاضي بترخيص نادي
صيدون الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 04/03/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي صيدون الرياضي, مركزه: صيدا, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 387/أد تاريخ 25/8/1965, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4/3/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي