All legislation

قرار Decision No. 135 06/06/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي لنادي صيدون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3043-3044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 387/اد

تاريخ 25/08/1965 (القاضي بترخيص نادي

صيدون الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 04/03/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي صيدون الرياضي, مركزه: صيدا, محافظة الجنوب, قضاء صيدا, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 387/أد تاريخ 25/8/1965, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4/3/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي