All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 27/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي جامعة كونكورديا الكندية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
27/05/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3002-3003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 27/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي جامعة كونكورديا

الكندية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 389/2 تاريخ

12/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي جامعة كونكورديا الكندية". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع الزهراني ـ بناية سعاده ـ الطابق الثاني غايتها: 1 ـ السعي لأن تكون الرابطة صلة وصل لخريجي جامعة كونكورديا مع الجامعة الام في كندا. 2 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات واللقاءات الثقافية. 3 ـ السعي لوضع برنامج المنح المدرسية لكل طالب محتاج. المؤسسون السادة: جهان عادل مرعي جويل انطوان ايلي عبد الله جمال سعيد محمد خالد الداعوق كيغام اليكس كاربيس دانسكيان توفيق هشام فتوح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة جهان عادل مرعي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 27/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر