المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 45 02/06/2003
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ
17/04/2003 (تسمية رئيس مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة
151 منه,
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري