All legislation

علم وخبر Notice of association No. 85 02/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البرجين الثقافية الاجتماعية" مركزها: البرجين-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
85
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3007-3008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 85 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية البرجين الثقافية

الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3411/2 تاريخ

13/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية البرجين الثقافية الاجتماعية". مركزها: البرجين ـ شارع الحوطه ـ ملك السيد محمد يوسف الشامي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ جمع ابناء بلدة البرجين المقيمين والمغتربين وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم. 2 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 3 ـ الاهتمام بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: عبد الرحمن عجاج ياسين جورج انيس معوض ريباب رياض بو عرم زينا عزات بو عرم جنان عدنان بو عرم محمد يوسف الشامي ممدوح حكمات اسليم محمود ابراهيم الشامي وليد عبد ربو بو عرم شربل انطوان الجردي خضر حسن الشامي امين مطانيوس لطفي اسماعيل نمر محمود رامز غسان بو عرم محمد يوسف ياسين ايلي بهجت لطفي مازن عبد العزيز بو عرم ماريو نمر لطفي دينا سعيد غلاييني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن عجاج ياسين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 2/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر