المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة للجمعية المسماة النادي الرياضي محمرش والمجازة بموجب القرار رقم 2079/م تاريخ 5/11/1998, مركزها: محمرش, قضاء: البترون, محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 124 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على القرار رقم 2079/م تاريخ
05/11/1998 (المتعلق بترخيص النادي
الرياضي محمرش),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2850/د تاريخ 11/09/2002,
بناء على الكشف الميداني على منشآت
الجمعية بتاريخ 01/02/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة للجمعية المسماة النادي الرياضي محمرش والمجازة بموجب القرار رقم 2079/م تاريخ 5/11/1998, مركزها: محمرش, قضاء: البترون, محافظة: الشمال.
مادة 2: تلغى لعبة الكرة الطائرة, من ترخيص النادي الرياضي محمرش.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي محمرش, والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان