المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي اوياما سبور سنتر المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 544 تاريخ 30/8/1991, مركزها: حارة حريك, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 125 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 544 تاريخ
30/08/1991,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1321/د تاريخ 09/04/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
10/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي اوياما سبور سنتر المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 544 تاريخ 30/8/1991, مركزها: حارة حريك, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي أوياما سبور سنتر والمرخص لها بمزاولتها: الملاكمة, الكاراتيه.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان