المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الانماء والاعمار لتسديد أتعاب مكاتب المحامين والهيئات التحكمية في قضية مطار بيروت الدولي وفي باقي القضايا التحكيمية. /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).