All legislation

مرسوم Decree No. 10220 03/06/2003

قبول هبة مقدمة من "ائتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
10220
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2960-2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10220 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من "إئتلاف الخير" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى, والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, على أن توزع على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة