ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز
سالم عاقوري صاحبة مؤسسة "مرح الصياد"
المسجل برقم 2172/م تاريخ 19/02/2003
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدة روز سالم عاقوري صاحبة مؤسسة "مرح الصياد", تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 481/القسم 14 ـ مستديرة جبيل ـ بناية بيبلوس 1 ـ ملك روز سالم عاقوري ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود