All legislation

مرسوم Decree No. 10202 03/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها "لشركة ديسكافيري"

Type
مرسوم · Decree
Number
10202
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2974-2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10202 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

ديسكافيري ش.م.م. المسجل برقم 11188/م

تاريخ 13/11/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على القرار رقم 174/د تاريخ

26/11/2001 القاضي بتجديد رخصة الشركة

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ديسكافيري ش.م.م, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جونيه ـ حارة صخر ـ بناية مناسا ـ ملك انطوان عزيز الخوري ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود