ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب شركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. المسجل برقم 23/2003/أ تاريخ 02/04/2003 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ماف لبنان للاستثمار التجاري والعقاري ش.م.م. بتملك العقارات التالي بيانها من منطقة النقاش العقارية ـ قضاء المتن ـ والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 27288م.م.
وان الغاية من التملك هي انشاء مركز تجاري ومتاجر متعددة الأقسام (هايبرماركت) وانشاء مشروع متعدد الغايات من سكنية وتجارية وسياحية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة