ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 72/16 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على الطلب المقدم من جمعية كشافة
الاغاثة اللبنانية بتاريخ 11/03/2002
تحت رقم 877/د (تسوية اوضاع الجمعية),
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية كشافة الاغاثة اللبنانية بموجب العلم والخبر رقم 3408 تاريخ 17/12/1928 المجدد بموجب العلم والخبر رقم 916 تاريخ 13/5/1935 المعدل بموجب العلم والخبر تحت رقم 439/أد تاريخ 4/9/1967 (تأسيس الجمعية) الصادرين عن وزارة الداخلية, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 3 حزيران 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان