المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة بصرما العقارية (قضاء: الكورة).
مرسوم Decree No. 10239 05/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية بصرما رقم 45 تاريخ 06/01/2003,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة بصرما العقارية (قضاء: الكورة).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات والبراحات المصدقة في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي