All legislation

مرسوم Decree No. 10249 06/06/2003

قبول هبة عينية مقدمة لصالح دار الفتوى من استراليا

Type
مرسوم · Decree
Number
10249
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2965-2966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10249 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/02/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الواردة لصالح دار الفتوى من استراليا, عبر الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين ـ طرابلس ـ وهي عبارة عن /4699/ قميص, موضبة في مستوعب رقمه 2­226363 SEAU, لتوزيعها على الفقراء, الايتام والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة