All legislation

مرسوم Decree No. 10247 06/06/2003

نقل السيد جاد الحسن من الادارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين الى سفارة لبنان في بلغراد

Type
مرسوم · Decree
Number
10247
Date
06/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2967-2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10247 تاريخ 06/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 143 تاريخ 05/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جاد الحسن, المستشار في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, من الادارة المركزية إلى سفارة لبنان في بلغراد, دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717/98).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة