المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية نادي شبيبة كفرحاتا, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 734 تاريخ 12/9/1995. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء الكورة ـ بلدة كفرحاتا.
قرار Decision No. 43 06/02/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة), لرقابة وزارة الشباب والرياضة
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 734 تاريخ
12/09/1995 (المتعلق بترخيص نادي شبيبة
كفرحاتا),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
3049/د تاريخ 30/09/2002,
وبعد الكشف على منشآت النادي بتاريخ
06/10/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة, لجمعية نادي شبيبة كفرحاتا, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 734 تاريخ 12/9/1995. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء الكورة ـ بلدة كفرحاتا.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي شبيبة كفرحاتا, والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة, كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان