ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ
28/06/1965 (المتعلق بترخيص نادي تيرون
الرياضي),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2481/د تاريخ 08/08/2002,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 19/10/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تصحح الحيثية الأولى من القرار رقم 105/1/2003 تاريخ 24/5/2003 المتعلق بإضافة لعبة كرة الطائرة لنادي تيرون الرياضي ـ الشوف بحيث تصبح: "بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003". بدلا من: "بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000". والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان