All legislation

قرار Decision No. 117 02/06/2003

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 105/1/2003 (اضافة لعبة كرة الطائرة لنادي تيرون الرياضي)

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3024-3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 279/اد تاريخ

28/06/1965 (المتعلق بترخيص نادي تيرون

الرياضي),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

2481/د تاريخ 08/08/2002,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 19/10/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الحيثية الأولى من القرار رقم 105/1/2003 تاريخ 24/5/2003 المتعلق بإضافة لعبة كرة الطائرة لنادي تيرون الرياضي ـ الشوف بحيث تصبح: "بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003". بدلا من: "بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000". والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان