All legislation

قرار Decision No. 126 02/06/2003

الترخيص في لعبة الملاكمة للنادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
02/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3034-3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 02/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 1492 تاريخ

30/12/1994,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1409

تاريخ 15/04/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 16/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية للنادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1492 تاريخ 30/12/1994, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي والمرخص لها بمزاولتها: كيك بوكسينغ, ملاكمة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ـ حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان