المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الريشة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الجنوب الرياضي والمجازة قرار الترخيص رقم 801 تاريخ 3/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98 تاريخ 23/5/1998, مركزها: تول, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 127 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 801 تاريخ
03/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98
تاريخ 23/05/1998,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1287/د تاريخ 08/04/2003,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 16/04/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الريشة الطائرة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الجنوب الرياضي والمجازة قرار الترخيص رقم 801 تاريخ 3/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98 تاريخ 23/5/1998, مركزها: تول, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية.
مادة 2: تلغى ألعاب كرة الطائرة, القوس والنشاب, الجودو, الكاراتيه, التايكواندو, الكيك بوكسينغ, كرة القدم من قرار الترخيص رقم 801 تاريخ 3/10/1995 المعدل بالقرار رقم 504/م/98 تاريخ 23/5/1998.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الجنوب الرياضي والمرخص لها مزاولتها: لعبتي كرة اليد, كرة السلة والريشة الطائرة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان