All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 29/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "التجمع التنموي اللبناني" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
29/05/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 3005-3006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 29/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع التنموي اللبناني"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4342/2 تاريخ

20/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع التنموي اللبناني". مركزها: طرابلس ـ التل ـ بناية هنا سنتر ـ عقار رقم /79/ مقسم 118 غايتها: 1 ـ تقديم مختلف الخدمات الانسانية والاجتماعية بهدف انماء الفرد فالمجتمع مع الاهتمام بنشر الوعي الوطني تكريسا لوحدة المجتمع اللبناني وخدمة للمصلحة العامة. 2 ـ القيام بمختلف النشاطات الصحية الثقافية والبيئية والفنية والتي تعنى بالانسان ابتداء من محو الأمية وصولا إلى تقديم المساعدات الصحية والطبية بأشكالها المختلفة بالاضافة إلى المساهمة وانشاء المؤسسات التي ترعى شؤون هذه النشاطات من مستوصفات صحية وغيرها. 3 ـ الاهتمام بالندوات والمحاضرات التربوية التثقيفية بهدف بناء المواطن اللبناني وربطه بمؤسسات الدولة ومجتمعه وعائلته على أسس سليمة والعمل على ربط اللبناني المقيم باللبناني المغترب. المؤسسون السادة: د. خالد خضر الخير نديم احمد منصوري يقظان عبد الكريم احمد عبد الكريم محمد فياض باسم محمد كبه يوسف محمد وهبي محمد توفيق عبد القادر شرمند محمد عبد اللطيف كامل ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خالد خضر الخير

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 29/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر