المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشبيبة ـ جسر الباشا والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 28/2/1992, مركزها: جسر الباشا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 130 02/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 99 تاريخ
28/02/1992,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت
رقم 679/د تاريخ 28/02/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشبيبة ـ جسر الباشا والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 28/2/1992, مركزها: جسر الباشا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشبيبة ـ جسر الباشا والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية اعادة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان