All legislation

مرسوم Decree No. 10221 03/06/2003

تجديد تعيين السيد فاروق يوسف بركات دياب رئيس ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
10221
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2961-2962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10221 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس

الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 7086 تاريخ

03/01/2002 المتعلق بتعيين السيد

فاروق يوسف بركات دياب مفتشا عاما في

ملاك ادارة التفتيش المركزي,

بناء على المرسوم رقم 8012 تاريخ

12/06/2002 (تعيين رئيس لادارة الاعداد

والتدريب في مجلس الخدمة المدنية

بالوكالة),

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش

المركزي,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة

المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد فاروق يوسف بركات دياب, المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, رئيسا بالوكالة لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 12/6/2003 ولمدة تنتهي بتاريخ بلوغه السن القانونية مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة