المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جو ادوار الدبس, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الجميزة ـ شارع غورو ـ قرب مخفر الدرك ـ محافظة مدينة بيروت, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 10196 03/06/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جو
ادوار الدبس المسجل برقم 11951/م تاريخ
04/12/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2003,
بناء على القرار رقم 61/د تاريخ
26/05/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جو ادوار الدبس, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الجميزة ـ شارع غورو ـ قرب مخفر الدرك ـ محافظة مدينة بيروت, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود