All legislation

مرسوم Decree No. 10208 03/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سماحة للتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
10208
Date
03/06/2003
Official Gazette
Issue 27, 12/06/2003, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10208 تاريخ 03/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سماحة

للتجارة المسجل برقم 1075/م تاريخ

22/01/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على القرار رقم 135/اد تاريخ

27/07/1995 القاضي باعطاء المؤسسة رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سماحة للتجارة, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جل الديب ـ شارع جرجس نعوم أبو جودة ـ العقار رقم 10/القسم 5, ملك مني جبرايل سماحة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود